الباب الثاني — تدخلات وزارة المالية
المادة 2
تكلّف وزارة المالية، في حدود صلاحياتها وزيادة على تدخلاتها وعملياتها المترتبة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض هذا على الخصوص ، بما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 (1) تضمن وتكلف بضمان تنفيذ نشاطات وعمليات تصور برامج المشروع وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 (2) الإعداد من خلال المفتشية العامة للمالية وتوفير
أ - تقرير تفتيش سنوي حول الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد ختام السنة المالية المعنية ، ب تقرير ختامي حول تنفيذ البرامج المذكورة أعلاه للمشروع والمتصلة بجوانبه المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية ونشاطاته التجارية والعقارية والعملية والعلاقاتية والقانونية والوثائقية والإدارية
3) تتكفل بواسطة المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية في وزارة المالية بالعلاقات التي تعنيها لضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة من أجل المشروع والمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من القروض المعتمدة.