المادة 2
يتعين على وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم والمدير العام للمؤسسة العمومية سونلغاز " ، كل فيما يخصة ، أن يتخذوا جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
المادة :3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق الأول