الباب الأول — تدخلات وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
تكلّف وزارة الطاقة والمناجم ، بالتنسيق مع المؤسسة العمومية " سونلغاز" في إطار تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم، وفي حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، على الخصوص ، بما يأتي : 1 (1) تتأكد وتكلّف من يتأكّد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات والبرامج المتصلة بتنفيذ المشروع
(2) القيام بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمؤسسة العمومية "سونلغاز" بتقييم إنجاز المشروع وبتنسيق عمليات إنجاز برامج المشروع ومتابعتها وبمراقبتها إلى جانب كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون المعنيون، 3 (3) السهر على أن تقوم المؤسسة العمومية سونلغاز " كل ستة (6) أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع والتي ترسلها بهدف التنسيق والتنفيذ إلى المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات المعنية الأخرى، كل فيما يخصها، إلى جانب تقييم استعمال القرض وكل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية، 4 (4) التكفل بالتنسيق مع المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات خاصة تلك المتعلقة بإنجاز برامج المشروع وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع ، 5 (5) ضمان إعداد ، من خلال المصالح المختصة بالتفتيش، برنامج تفتيش ورقابة وتقرير حول تنفيذ البرامج مرة في السنة خلال مدة المشروع إلى غاية إعداد التقرير الختامي حول تنفيذ المشروع في استغلاله وتسوية المنازعات المحتملة