المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-06 - الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 1.318.000
مجموع القسم السابع 1.318.000
مجموع العنوان الثالث 1.318.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 1.318.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم العناوين
الأبواب
الفرع الجزئي الثاني
المصالح الموجودة في الخارج
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
16-37 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تنظيم استفتاء الاعتمادات المخصصة (دج) سنة 1999 59.682.000
مجموع القسم السابع 59.682.000
مجموع العنوان الثالث 59.682.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 59.682.000
مجموع الفرع الأول 61.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون
وزارة العدل
الفرع الأول
مديرية الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-09 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999
الخارجية 61.000.000
14.000.000
مجموع القسم السابع 14.000.000
مجموع العنوان الثالث 14.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000
مجموع الفرع الأول 14.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل 14.000.000
53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه
الجدول الملحق (تابع)
رقم العناوين
الأبواب
الاعتمادات
المخصصة (دج)
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
الفرع الأول
الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-08 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999
136.427.000
مجموع القسم السابع 136.427.000
مجموع العنوان الثالث 136.427.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 136.427.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-17 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 1.310.952.000
مجموع القسم السابع 1.310.952.000
مجموع العنوان الثالث 1.310.952.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.310.952.000
مجموع الفرع الأول 1.447.379.000
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية
والجماعات المحلية والبيئة.
1.447.379.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الاعتمادات
الأبواب العناوين المخصصة (دج)
وزارة الاتصال والثقافة
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44 – 01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة. 6.020.000
44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي. 5.200.000
44 – 03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 7.170.000
44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 1.610.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة 20.000.000
المجموع العام للاعتمادات المخصصة. 1.542.379.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية هورية الجزائرية الجزائرية