مرسوم رئاسي رقم 99-180
· ج.ر عدد 53 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-180 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة (استدراك). 15
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار وخمسمائة واثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف دينار (1.542.379.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع.