مرسوم رئاسي رقم 99-170
· ج.ر عدد 52 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-170 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 مؤسسة وسيط الجمهورية. الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن إلغاء 5
المادة 4
يكلّف وزير المالية بإجراء تحويل أو استرداد الأملاك العقارية أو المنقولة المكتسبة أو الموضوعة تحت تصرف وسيط الجمهورية.