المادة 3
يترتب على إلغاء مؤسسة وسيط الجمهورية إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يشترك في تعيين أعضائها الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالمالية.
ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالمالية.
يتكفل وزير المالية بالحقوق والالتزامات لاسيما الالتزامات التي تعاقد عليها وسيط الجمهورية.