مرسوم رئاسي رقم 99-170
· ج.ر عدد 52 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-170 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 مؤسسة وسيط الجمهورية. الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن إلغاء 5
المادة الأولى
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-113 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، ومجموع النصوص اللاحقة به.