مرسوم رئاسي رقم 99-169
· ج.ر عدد 51 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-169 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999
المادة 2
توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت.
إن السؤال المطروح على الناخبين هو :
هل أنتم مع أم ضدّ المسعى العام لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق السلم والوئام المدني ؟
- إذا كنتم موافقين أجيبوا ب " نعم " (الورقة الزرقاء)، إذا كنتم رافضين أجيبوا ب " لا " (الورقة البيضاء).