مرسوم رئاسي رقم 99-160
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-160 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999، يتضمن إعلان حداد وطني
المادة 2
ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل البنايات التي تأوي المؤسسات لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.