مرسوم رئاسي رقم 99-148
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-148 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. . . . 7
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائتان وواحد وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف دينار (221.974.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. ". ..