مرسوم رئاسي رقم 99-147
· ج.ر عدد 49 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-147 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - احتفالات 5 يوليو ".