مرسوم رئاسي رقم 99-139
· ج.ر عدد 45 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-139 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1420 الموافق 8 يوليو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (28.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-95 نفقات تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية.
تنظيمية