مرسوم رئاسي رقم 99-133
· ج.ر عدد 43 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-133 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين العيد الاستقلال
المادة 3
يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوباتهم على النحو الآتي :
تنظيمية خمس (5) سنوات إذا كان باقي العقوبة أقل من سبع (7) سنوات أو يساويها،
- ست (6) سنوات إذا كان باقي العقوبة أكثر من سبع (7) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، سبع (7) سنوات إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها ، ثماني (8) سنوات إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها .