مرسوم رئاسي رقم 99-119
· ج.ر عدد 40 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1420 الموافق 16 يونيو سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . قرام رئاسة الجمهورية 3
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة (الفرع الأول - رئيس الحكومة) باب رقمه 37-04 وعنوانه " نفقات تحضير قمة منظمة الوحدة الإفريقية وتنظيمها مصاريف مختلفة ..