مرسوم رئاسي رقم 99-116
· ج.ر عدد 39 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-116 مؤرّخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين ومائتان وأربعون ألف دينار (110.240.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.