مرسوم رئاسي رقم 99-109
· ج.ر عدد 38 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-109 مؤرخ في 18 صفر عام 1420 الموافق 3 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستة ملايين وثلاثمائة وستون ألف دينار ) 6.360.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".