مرسوم رئاسي رقم 98-48
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 4898 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"
الباب الأول — تسمية الشركة، شكلها القانوني، مقرها، رأسمالها، تسييرها المالي ومحاسبتها.
المادة 5
رأسمال الشركة.
تتوفر شركة سوناطراك على رأسمال مبلغه مائتان وخمسة وأربعون مليار دينار موزع على مائتين وخمسة وأربعين ألف سهم، قيمة كل واحد مليون دينار ، تكتتبها وتحرّرها الدولة دون سواها.
ر أسمال شركة سوناطراك غير قابل للتصرف فيه أو الحجز، أو التنازل عنه.