مرسوم رئاسي رقم 98-48
· ج.ر عدد 7 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 4898 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"
الباب الأول — تسمية الشركة، شكلها القانوني، مقرها، رأسمالها، تسييرها المالي ومحاسبتها.
المادة 4
مقر الشركة.
يوجد مقر شركة سوناطراك بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمقتضى مداولة للجمعية العامة.