الباب الثالث — تنظيم الشركة وسيرها
المادة 10
مجلس الإدارة 1.10 - يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
ممثلين (2) للوزير المكلف بالمحروقات، ممثلين (2) للوزير المكلف بالمالية ممثل بنك الجزائر، الرئيس المدير العام لسوناطراك،
- ممثلين (2) للعمال
- أربعة (4) أعضاء من اللجنة التنفيذية المكلفة بالأنشطة القاعدية لسوناطراك
- شخصية يختارها الوزير المكلف بالمحروقات لكفاءتها في مجال المحروقات.
يترأس مجلس الإدارة، الرئيس المدير العام لسوناطراك. 2.10 - يعيّن الوزير المكلّف بالمحروقات أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح من الهيئات المعنية، مع مراعاة أحكام المادة 11-2 أدناه، تنتهي وجوباً عضوية الأعضاء المعينين بهذه الكيفية، بمجرد توقفهم عن أداء الوظائف التي تم تعيينهم على أساسها ضمن مجلس الإدارة.
تحدد مدة العضوية في مجلس الإدارة بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه كلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة، وعلى الأقل أربع (4) مرات في السنة، ويمكنه أن يجتمع بناء على طلب ثلث (1) عدد أعضائه، 3 تحدد كيفيات سير مجلس الإدارة، ولا سيما منها كيفية اتخاذ قراراته في النظام الداخلي الذي يوافق عليه عند انتهاء الاجتماع الأول لمجلس الإدارة. 3.10 - يتولّى مجلس الإدارة على وجه الخصوص دراسة المسائل الآتية والموافقة عليها :
مشاريع البرامج العامة للنشاطات
- الميزانية،
- مشاريع حصيلة الشركة وحسابات النتائج المحققة،
- طلبات السندات المنجمية من السلطات المختصة
- مشاريع عقود الشراكة مشاريع عقود بيع المحروقات على الأمد الطويل، توسيع نشاط الشركة،
- المساهمات المصرفية والمالية 18 شوال عام 1418 ه
- مشاريع إنشاء الشركات في الجزائر وفي الخارج،
- المساهمة في رأسمال الشركة في الجزائر وفي الخارج،
- التنظيم العام للمؤسسة، واتفاقيتها الجماعية، ونظامها الداخلي، القانون الأساسي للعمال، وشروط توظيفهم، ومكافأتهم، وتكوينهم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبلغ إلى الجمعية العامة في شكل مشاريع مباشرة بعد دراستها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، المشاريع التي تعد الموافقة النهائية عليها من اختصاص الجمعية العامة. 4.10 - يبلغ مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة تقريرا عن تسيير سوناطراك مرة في السداسي، وكلّما طلبت ذلك الجمعية العامة. 5.10 يسهر مجلس الإدارة على أن تمارس سوناطراك الأنشطة التي تساهم في تحقيق هدفها في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات السارية على التنقيب عن المحروقات والبحث عنها، واستغلالها ونقلها .
كما يسهر مجلس الإدارة على أن تراعي سوناطرك، في الأعمال التي تمارسها في الجزائر وفي المجالات البحرية الخاضعة لدائرة اختصاص الجزائر، الشروط التنظيمية التي تحددها السلطة المكلفة بقطاع المحروقات، وكذلك القواعد والمناهج الكفيلة بحماية المكامن وضمان المحافظة عليها واستغلالها الاقتصادي الأمثل.
ويسهر مجلس الإدارة على أن تبلغ سوناطراك للوزارة المكلفة بالمحروقات كل المعلومات المفيدة والمتعلقة بها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 18-152 (ج.ر عدد 33 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : مجلس الإدارة 1.10 – يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– (بدون تغيير حتى)
– ممثلين (2) للعمال،
– ثمانية (8) أعضاء من اللجنة التنفيذية المكلفة بالأنشطة القاعدية والمالية وتطوير الأعمال والاستراتيجية لسوناطراك، (الباقي بدون تغيير) ." …