مرسوم رئاسي رقم 98-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 1999
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-435 مؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. . 8
المادة 6
يعفى من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية، عقد تصديق المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية طبقا لأحكام المادة 183 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات