مرسوم رئاسي رقم 98-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 1999
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-435 مؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. . 8
المادة 5
يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في المطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية لدى ضابط عمومي مستقر قانونا في ولاية إقامة صاحب التوقيع.
ويقصد بعبارة "ضابط عمومي" في مفهوم هذا المرسوم :
1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي، ونوابه
2 - الموثق
3 - المحضر القضائي.