مرسوم رئاسي رقم 98-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 1999
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-435 مؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. . 8
المادة 4
يتم إعداد المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، تبعا لنموذجين، سواء تعلّق الأمر بالتوقيعات الشخصية لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانيين، أو توقيعات شخصية لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية.
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار المواصفات التقنية لهذه المطبوعات الفردية.