مرسوم رئاسي رقم 98-433
· ج.ر عدد 97 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-433 مؤرخ في 9 رمضان عام 1419 الموافق 27 ديسمبر سنة 1998، يسمح بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الحادية عشرة
المادة 2
يتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة وفق الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 53-2 المؤرخ في 30 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه.