مرسوم رئاسي رقم 98-417
· ج.ر عدد 93 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-417 مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".