مرسوم رئاسي رقم 98-417 · ج.ر عدد 93 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-417 مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.