الباب الأول — تعاريف وأحكام عامة
المادة 2
أ - لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادىء القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية
ب - - لا تعدّ أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية.
وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية – ولو كانت بدافع سياسي الجرائم الآتية :
1 - التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم،
2 - التعدي على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة،
3 - التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بما فيهم السفراء والدبلوماسيون في الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - القتل العمدي والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات
5 - أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة،
6 - جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية.