مرسوم رئاسي رقم 98-359
· ج.ر عدد 86 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-359 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 7
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرة ملايين دينار (310.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".