مرسوم رئاسي رقم 98-337
· ج.ر عدد 81 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
الباب الأول — الموضوع والمهام
المادة 5
يكلّف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد بتقديم مساعدته في الخدمات والأشغال التي هي من اختصاصه لمختلف الإدارات والجماعات والهيئات العمومية وكذلك للهيئات أو الأشخاص الخواص الذين تكتسي خدمتهم أو أشغالهم طابع المنفعة العامة. كما يمكنه أن يشرك هذه الإدارات والجماعات والهيئات العمومية بمحض موافقتها في أشغاله الخاصة.