الباب الأول — الموضوع والمهام
المادة 4
يكلّف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد بما يأتي :
إنجاز وتطوير وتوسيع أشغال الدراسة والإنشاء والتحديد عبر التراب الوطني للشبكات الآتية : * الجيوديزيا الرئيسية والفرعية * قياس الجاذبية الأساسي والفرعي، * القياس الدقيق للارتفاع.
القيام بالأشغال الرامية إلى تغطية التراب الوطني بالصور الجوية، لأغراض رسم الخرائط ولقطاعات النشاطات الأخرى المستعملة جمع معطيات الأقمار الصناعية المتعلقة بالتراب الوطني والمحافظة عليها ووضعها في متناول مختلف المتعاملين الوطنيين إعداد الخريطة الطوبوغرافية من مقياس 50.000/1 و 1/200.000/1 التي تغطي كل التراب الوطني وضبطها، تنفيذ تقنيات الكشف عن بعد قصد إعداد الدراسات اللازمة للنشاطات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وبالدفاع الوطني،
- نشر الخريطة الطوبوغرافية الأساسية من مقياس 1/50.000/1 التي تغطي التراب الوطني والخرائط المشتقة منها،
- القيام بالأشغال والبحوث ذات المنفعة العامة في ميادين الإعلام الجغرافي ولا سيما منها تقنيات حصر المواضع والمراكز والطوبوغرافيا والمسح التصويري والكشف عن بعد ورسم الخرائط، إقامة منظومة إعلام جغرافي يغطي مجموع التراب الوطني ولا سيما القاعدة الوطنية للمعطيات الطوبوغرافية، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية إنجاز عمليات تصوير جوي آلية لمجموع التراب الوطني طبقا لدورية يحددها وزير الدفاع الوطني بقرار،
- ضمان حفظ الأرشيف الخاص بالخرائط الجيوديزية والمسوح التصويرية والكشف عن بعد وتهيئتها ليطلع عليها المتعاملون العلميون والاقتصاديون الوطنيون
- القيام بجميع العمليات المتصلة بالإيداع القانوني لكل وثيقة ذات طابع خرائطي قبل نشرها.
ويحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم وزير الدفاع الوطني بقرار،
- المساهمة في تنفيذ المسوح التصويرية الضرورية لإعداد المسح الوطني للأراضي،
- القيام ، لحساب الدولة بمراقبة مطابقة أشغال تحديد المواضع والمراكز والطوبوغرافيا ورسم الخرائط التي تنجزها هيئات عمومية أو خاصة، حسب مقاييس يحددها وزير الدفاع الوطني بقرار .