مرسوم رئاسي رقم 98-337
· ج.ر عدد 81 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 اليمين زروال