مرسوم رئاسي رقم 98-333
· ج.ر عدد 79 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-333 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يتضمن كيفيات تثبيت سنوات الخدمة التي أداها رجال الجند المتعاقدون في الجيش الوطني الشعبي بعنوان الحق في معاش التقاعد . . . مراسم فردية 5
المادة 8
تتكفّل ميزانية الدولة بالتبعة المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم والتي تمثل اشتراكات الضمان الاجتماعي (حصة رب العمل والحصة الفردية (المستحقة لصالح صندوق التقاعد العسكري، بعنوان الفترات المثبتة.