مرسوم رئاسي رقم 98-333
· ج.ر عدد 79 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-333 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يتضمن كيفيات تثبيت سنوات الخدمة التي أداها رجال الجند المتعاقدون في الجيش الوطني الشعبي بعنوان الحق في معاش التقاعد . . . مراسم فردية 5
المادة 5
لا تعني أحكام هذا المرسوم رجال الجند المتعاقدين السابقين الذين يخول لهم الحق عند تاريخ قبولهم في التقاعد، في تقاضي معاش بالنسبة القصوى دون احتساب السنوات المؤداة في الجيش الوطني الشعبي.