مرسوم رئاسي رقم 98-333
· ج.ر عدد 79 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-333 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 20 أكتوبر سنة 1998، يتضمن كيفيات تثبيت سنوات الخدمة التي أداها رجال الجند المتعاقدون في الجيش الوطني الشعبي بعنوان الحق في معاش التقاعد . . . مراسم فردية 5
المادة 3
الأشخاص المعنيون بأحكام هذا المرسوم هم على التوالي رجال الجند المتعاقدون :
القائمون بالخدمة في الجيش الوطني الشعبي عند تاريخ صدور هذا المرسوم
- المسرحون من صفوف الجيش الوطني الشعبي الذين استأنفوا الخدمة أو باشروا نشاطا مدنيا.