مرسوم رئاسي رقم 98-330
مرسوم رئاسي رقم 98-330 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 18 أكتوبر سنة 1998، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد آدمي، بصفته وزيرا للعدل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 18 أكتوبر سنة 1998.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.