مرسوم رئاسي رقم 98-33
· ج.ر عدد 4 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-33 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى
المادة 14
يتمتع المجلس الإسلامي الأعلى بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.
ويخضع تسييره المالي لقواعد المحاسبة العمومية.
تسجل الاعتمادات الضرورية لسيره في الميزانية العامة للدولة يكون الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى أمرا بالصرف رئيسيا.