مرسوم رئاسي رقم 98-290
· ج.ر عدد 70 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-290 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1419 4 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن 8 الموافق 16 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 8
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة