مرسوم رئاسي رقم 98-272
· ج.ر عدد 67 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-272 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
القسم الثالث — النشاط التربوي والثقافي، الباب رقم 43-03 بعنوان "تشجيع الجمعيات الطلابية ".
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة وخمسون مليونا وسبعمائة واثنان وستون ألفا وخمسمائة دينار (757.762.500 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع ".