مرسوم رئاسي رقم 98-272 · ج.ر عدد 67 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-272 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

القسم الثالث — النشاط التربوي والثقافي، الباب رقم 43-03 بعنوان "تشجيع الجمعيات الطلابية ".

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.