المادة 2
يتولّى المجلس الأعلى مهام تحديد الخيارات الكبرى للسياسة البحرية الوطنية وضبطها.
ويكلّف بهذه الصفة، على الخصوص ، بما يأتي :
يقوم بانتظام مدى تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبحر ويقرر التدابير المناسبة، يحدد مجموع الوسائل الضرورية لحفظ أمن الملاحة البحرية وحماية الأرواح البشرية في البحر ووقاية الوسط البحري، . يحدد التدابير اللازمة الواجب اتخاذها والوسائل الواجب وضعها من أجل تسيير مندمج ودائم للمجالات البحرية الخاضعة لاختصاص القضاء الوطني والساحل،
- يتابع تطور السياسة الدولية في مجال البحار والمحيطات وأعماق البحار،
- يجعل الهياكل المعنية في الدولة تقوم بالدراسات المستقبلية المتصلة بمهمته يفصل في أية مسألة تتصل بمهمته ترفعها إليه السلطات المختصة أو أية هيئة عمومية أو خاصة، يقدم إلى رئيس الجمهورية كل سنة تقريرا عن أنشطة المجلس الأعلى وتقويما عن تطبيق قراراته.