مرسوم رئاسي رقم 98-232
· ج.ر عدد 52 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-232 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبحر ويحدّد مهامه وتنظيمه وعمله. 3
المادة 13
تضع الدولة تحت تصرف المجلس الأعلى الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيره الحسن.
ولهذا الغرض، يكون الأمين الدائم الأمر الرئيسي بالصرف.