مرسوم رئاسي رقم 98-232
· ج.ر عدد 52 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-232 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبحر ويحدّد مهامه وتنظيمه وعمله. 3
المادة 12
يجتمع المجلس الأعلى، بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من وزير أو أكثر أو بناء على استدعاء من رئيسه.