مرسوم رئاسي رقم 98-232
· ج.ر عدد 52 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-232 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبحر ويحدّد مهامه وتنظيمه وعمله. 3
المادة 11
تعدّ اللجان مجتمعة نظاما داخليا موحدا ويسري مفعوله بمجرد أن يصادق عليه رئيس المجلس الأعلى.