مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الثالث — تنظيم المجلس
المادة 9
يمكن المجلس أن يشكل، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مجموعات عمل أو يستعين بأي ، شخص، لإنجاز أعمال أو دراسات تدخل في إطار مهامه.