مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الثالث — تنظيم المجلس
المادة 8
يضم المجلس الأجهزة الآتية :
- الرئيس
- الجمعية العامة،
- المكتب ثلاث (3) لجان دائمة أمانة إدارية وتقنية، يسيرها أمين عام.