الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 7
يتولى المجلس كذلك :
- يوجه عمل المؤسسات والهيئات، والقطاعات التي تمارس أنشطة الثقافة والإعلام، والتربية والتكوين في تطوير وتعميم استعمال اللغة العربية، يقوم ويدرس آثار الأعمال التي تبادر بها مختلف الهيئات والإدارات على اللغة العربية ويبدي رأيه في كل مشروع يمكن أن تكون له آثار على عملية تعميم وترقية استعمال اللغة العربية . يقدم الملاحظات التقييمية إلى القطاعات المكلفة بإنجاز برامج تعميم استعمال اللغة العربية.