الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 7
المعدلة والمتممة للفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه،
- يساهم في إعداد واقتراح العناصر العملية التي تشكل قاعدة وضع برامج وطنية في إطار السياسة العامة لبرامج تعميم استعمال اللغة العربية
- يقدم آراء واقتراحات فيما يخص التدابير التشريعية والتنظيمية التي تدخل ضمن صلاحياته، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يدعم التنفيذ الفعلي للبرامج الوطنية و / أو البرامج القطاعية المتعلّقة بتعميم استعمال اللغة العربية
- يرقي استعمال اللغة العربية ويحميها في الإدارات والمرافق العمومية ويحرص على سلامتها،
- يدرس ويبدي رأيه في مخططات وبرامج العمل القطاعية الخاصة بتعميم استعمال اللغة العربية ويتأكد من انسجامها وفعاليتها، ويتلقى لهذا الغرض من الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية كل المعلومات، والمعطيات والإحصائيات التي تتعلق بمهامه ونشاطه، يبدي المجلس ملاحظاته، ويبلغ معاينته إلى الجهات المعنية إذا لاحظ تأخرا في تطبيق البرامج المحددة، أو تقصيرا في تنفيذ القوانين أو الأعمال المقررة، ويرفع بذلك تقريرا إلى رئيس الجمهورية،
- يقدم تقريرا سنوياً إلى رئيس الجمهورية حول عملية تعميم استعمال اللغة العربية.