مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 5
يجب أن يعمل المجلس على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلّقين بتطبيق استعمال اللغة العربية في الإدارات والمؤسسات، والهيئات العمومية، ومختلف الأنشطة، لا سيما الاقتصادية والثقافية، والاجتماعية.