مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 33
يتولى مهمة تسيير الاعتمادات المخصصة للمجلس حسب قواعد المحاسبة العمومية عون محاسب يعين لهذا الغرض.