مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 32
يقدم رئيس المجلس مشروع الميزانية إلى السلطات المختصة.
يكون رئيس المجلس الأمر بالصرف.