مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 31
تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لعمله.
ولهذا الغرض، يزوّد المجلس بميزانية تدرج ضمن ميزانية الدولة.