مرسوم رئاسي رقم 98-226
· ج.ر عدد 50 لسنة 1998
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 98-226 مؤرخ 17 ربيع الأول عام 1419
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المجلس الأعلى للغة العربية، هيئة وطنية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص " المجلس ".
يوضع المجلس تحت إشراف رئيس الجمهورية.